السيد محمدمهدي بحر العلوم

305

مصابيح الأحكام

وكشف اللثام « 1 » ، والمجمع « 2 » ، والذخيرة « 3 » ، وشرح الدروس « 4 » ، والبحار « 5 » ، إلى المشهور . والشهرة مع استفاضة النقل بها ظاهرة ، والفتوى بالاستحباب متظافرة . وحكى الشيخ في موضعين من الخلاف « 6 » الإجماع على ذلك ، وكذا ابن زهرة في الغنية « 7 » ، وهو ظاهر التهذيب « 8 » حيث أسند الندب إلينا . وقال ابن البرّاج في شرح الجمل : « غسل الجمعة من السنن المؤكّدة عندنا » ، ونقل القول بالوجوب عن بعض العامّة « 9 » . وقال المفيد في المقنعة : « وأمّا الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنّة مؤكّدة على الرجال والنساء ، وغسل الإحرام [ للحجّ ] سنّة أيضاً بلا اختلاف » « 10 » . وقسّم ابن حمزة في الوسيلة الغسل إلى فرض وواجب ومختلف فيه ومندوب ، وصدّر المندوب بغسل الجمعة ، قال : « وروي أنّه سنّة واجبة » « 11 » .

--> ( 1 ) . كشف اللثام 1 : 133 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 74 . ( 3 ) . ذخيرة المعاد : 6 ، السطر 4 . ( 4 ) . مشارق الشموس : 39 . ( 5 ) . بحار الأنوار 81 : 122 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 ، وفيه : « المشهور بين الأصحاب استحباب غسل الجمعة » . ( 6 ) . الخلاف 1 : 219 ، المسألة 187 ، و : 611 ( كتاب الصلاة ) ، المسألة 376 . ( 7 ) . غنية النزوع : 62 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام 1 : 117 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، ذيل الحديث 26 / 294 . ( 9 ) . شرح جمل العلم والعمل : 124 - 125 . ( 10 ) . المقنعة : 50 . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 11 ) . الوسيلة : 54 .